المحقق النراقي

427

مستند الشيعة

نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ، وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : ( تتم إلى الليل ، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال ) ( 1 ) . والمروي في الناصريات عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنه قال : ( إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ) ( 2 ) . وموثقة إسحاق في هلال رمضان : ( وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل ) ( 3 ) . ومفهوم الشرط في صحيحة محمد بن قيس في هلال شوال : ( وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ) ( 4 ) خلافا للمحكي مستفيضا عن الأكثر ، بل عن الغنية : الاجماع عليه ( 5 ) ، وعن الخلاف : إجماع الصحابة عليه ( 6 ) ، للأصل ، والاستصحاب . . ولاطلاق ما دل على أن الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، حيث إن المتبادر من الرؤية : الرؤية الليلية دون النهارية ، مع أنه على فرض الاطلاق وتسليمه لا يصدق ذلك أول النهار قبل الرؤية ، فالصوم فيه أو الافطار يكون لا للرؤية . ورواية المدائني : ( من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صومه ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 177 / 490 ، الإستبصار 2 : 73 / 221 ، الوسائل 10 : 279 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 4 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 . ( 3 ) التهذيب 4 : 178 / 493 ، الإستبصار 2 : 73 / 224 ، الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 2 : 77 / 337 ، التهذيب 4 : 158 / 440 ، الإستبصار 2 : 64 / 207 ، الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 . ( 6 ) الخلاف 2 : 172 . ( 7 ) التهذيب 4 : 178 / 492 ، الإستبصار 2 : 73 / 223 ، الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 2 .